lundi 14 janvier 2013

الصحافة-الأحد 13 جانفي 2013 -الهيئات الأساسية لتحقيق الإنتقال الديمقراطي


الهيئات الأساسية لتحقيق الإنتقال الديمقراطي

 سنتان من التجاذبات الساخنة...والولادة تبدو مستحيلة

معز بوراوي:الإرادة السياسة متخاذلة في حسم المسائل

الصحافة ـالأحد 13 جانفي2013

lundi 7 janvier 2013

بعض التوصيات بشأن المسودة الثانية للدستور



التوصيات العامة - التوطئة:

بالنظر لأنه نص وضعي وجب تجنب أقصى ما يمكن التعبيرات الإيديولوجية والدينية
1 من المتّجه إضافة عبارة " باسم الشعب " في مستهل نص التّوطئة وذلك مباشرة بعد البسملة اعتبارا إلى الطبيعة الوضعيّة للنّص واستلهامه من ثورة الكرامة. 
2 باعتبار النّص الدّستوري من فئة النّصوص الوضعيّة فإنّه يكون من المتّجه تفادي استعمال المصطلحات الإيديولوجيّة والدّينيّة ومنها على الخصوص عبارة "التدافع السياسي" لما توحي به من دعوة إلى العنف، إضافة إلى مخزونها الإيديولوجي الذي يرتبط بأطراف سياسيّة معيّنة .
3 حذف عبارة " المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية والكرامة والعدالة " من السطر الأوّل من التّوطئة باعتبار أنّه لا جدال في شرعية تمثيلية نواب المجلس التأسيسي ومن قبيل التّزايد. 
4 حذف عبارة " توجت " الواردة مباشرة بعد عبارة "ثورة" الواردة بالفقرة الثانية من التوطئة ، باعتبار أنّه لا جدال في شرعية تمثيلية نواب المجلس التأسيسي ومن قبيل التزايد. 
5التنصيص على الاعتزاز بنضالات الشعب ضد الاستعمار وفصلها عن عبارة "الاستجابة لأهداف الثورة ضد الاستبداد" لأن عدم التمييز بين النّضالات خلال الحقبتين المذكورتين سيؤدي إلى طمس مرحلة أساسية في تاريخ تونس، التّي تميزت بالخصوص بإرساء مقوّمات الدولة الحديثة. 
6 تعويض عبارة " الحيف" بعبارة "التهميش" باعتبار أنّ تلك الكلمة تحيل لغة إلى الظلم وهي عبارة معتمدة في النص والحال أن الثورة قامت كذلك بسبب التهميش. 
7 إعادة صياغة الفقرة الثالثة على النحو التالي "وتأسيسا على قيم الجمهورية والقيم الإنسانية السامية وفق منظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وعلويتها" والأساس أنّ المنظومة الكونيّة ليست مسقطة من الغرب، بل جاءت نتاج تراكمات لمنظومات خصوصية لحقوق الإنسان والتّي ابتدأت بإقرار الحقوق الطبيعية وصولا إلى تنظيم الدولة الحديثة ومرورا بالقيم الإسلامية. 
8 من المتّجه إعادة صياغة الجملة الأولى من الفقرة الرّابعة في التّوطئة على النّحو التّالي: "وتكريس على الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة ومنع التمييز والعدالة الاجتماعية". كما يتّجه حذف عبارتي "الأخوّة والتكافل الاجتماعي" لاستعاب عبارة المواطنة لهذين المفهومين فضلا على ما تختزله هذه المفاهيم من تراكمات إيديولوجيّة معيّنة. 
9 تم التعرض صلب التّوطئة لحركات التحرر العادلة، في حين أنّ كل حركات التحرر عادلة بطبيعتها وبالتالي يجب حذف كلمة "عادلة" من تلك العبارة، فضلا عن ما تخفيه القراءة العكسية لهاته الصياغة من إمكانية بروز قضايا تحرر غير عادلة. كما أنّه من المتّجه حذف بقية الجملة بكونها مستوعبة بعبارة "حق الشعوب في تقرير مصيرها" من ناحية وتوحي بتأييد الاحتلال الإسرائيلي من ناحية أخرى
10
تضمّنت الفقرة الثالثة من المشروع عديد المفاهيم المسقطة والتي تفتقر لرابطة منطقيّة بينها كالتّنصيص على "التّدافع السّياسي" وعلى "منزلة الإنسان كائنا مكرّما" و"الأخوّة" و"التّكافل الاجتماعي"... والتي لا تمثل مصطلحات قانونيّة تليق بدستور الثورة.

وبإمكاننا أن نستخلص أنّ مشروع مسودّة التّوطئة لا تستجيب إلى استحقاقات الثورة التّونسيّة من جهة ضمان الكرامة الإنسانيّة وتحقيق التّنمية والعدالة الاجتماعيّة

التّوصيّات بخصوص الباب الأوّل المتعلق بالمبادئ العامّة:


 -نظرا للتّأويلات التي يمكن أن يثيرها الفصل الأوّل فمن المتّجه إضافة فصل ثان يقرّ صراحة على فصل الدّين عن السّياسة وٱاعتماد المنظومة التشريعية الوضعية
 في الفصل الثالث، إضافة العبارات التّالية: "عامّا وحرّا ومباشرا وسرّيا" مباشرة بعد عبارة "انتخاب"-
 -إعادة صياغة الفصل الرّابع كالآتي: "الدّولة كافلة لحرّية المعتقد ولحرّية ممارسة الشعائر الدّينيّة وتضمن حياد دور العبادة عن الدّعاية الحزبيّة."
 -إضافة كلمة "مواطنات" كلّ ما وجدت كلمة "مواطنون" لضرورة اعتماد مفهوم الجندرة في كامل مسودّة الدّستور.

 -إعادة صياغة الفصل السّادس: "تضمن الدّولة للمواطنات وللمواطنون الحقوق والحرّيات الأساسيّة، الفرديّة منها والجماعيّة وتكفل للجميع أسباب العيش الكريم."

 إعادة صياغة الفصل السّابع كما يلي: "تضمن الدّولة الحقوق الإنسانيّة للنّساء وتدعيم مكاسبها"-

 -حذف الفصل الثامن من باب المبادئ العامّة للدّستور والتّنصيص عليه كقانون تفصيلي خاص مع تحديد العبارات الفضفاضة (تماسك الأسرة، كيان...) حتّى لا يقع التّدخل في الشؤون الخاصّة لكلّ عنصر من عناصر الأسرة. 

 إعادة صياغة الفصل التّاسع كما يلي: "تضمن الدّولة الرّعاية الكاملة للطّفل وذوي الاحتياجات الخصوصيّة"-

 -إلغاء الفصل 11 لأنّه يطرح إشكاليّة حول دور المواطن في الدّفاع عن الوطن حيث يمكن لهذا الفصل أن يحرّض على العنف ويهمّش دور الجيش الوطني إضافة إلى إمكانيّة خلق أمن مواز، علاوة على أنّ الدّفاع عن الوطن يبقى من مشمولات الدّولة بمؤسّساتها.

 -إعادة صياغة الفصل الثاني عشر في اتّجاه الإبقاء على الخدمة العسكريّة على عمل وجوبي محمول على كلّ مواطن بمقتضى القانون وإفراز كلّ عمل تطوّعي يقوم به المواطن "خدمة للوطن" في معناه الشامل بسياق خاص على أن يكون هذا التّفريق بارزا ويسهّل بالتّالي ترتيب الآثار القانونيّة من حيث الحقوق والحرّيات.

 -إلغاء الفصل الخامس عشر لأنّه يمثل إشكالا يتمثل في ربط للعلاقات الدبلوماسية بالمعاهدات الدّوليّة، فهذا النّص وضع شرطا جديدا: فلكي تصادق الدّولة على معاهدة دوليّة وجب أن تكون هذه المعاهدة قائمة على العدل. هذا النّص خطير بما أنّه يتضمّن إمكانيّة (تكاد تكون حتميّة) وهي إلغاء جميع المعاهدات الدولية التي تم المصادقة عليها قبل كتابة هذا الدستور..

الباب الثاني : الحقوق والحريات:

-اعتبارا إلى أن الدستور الحالي منبثق عن الثورة التّي قامت من أجل تحقيق الحقوق و الحرّيات، فإنه من المتجه أن يقع تبويب تلك الحقوق والحريات وتصنيفها حسب الأجيال الأربعة كما وردت بمنظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها

 
-تضّمن الباب المتعلق بالحقوق والحريات تضييقا شديدا عند التنصيص على كل حرية أو حق بصفة تمسّ من جوهرها بل وتنفيها في بعض الأحيان. وتمثل هذا التضييق بالخصوص عند استعمال مصطلحات على غرار"إلا في حالات يضبطها القانون" (الفصل 16)، "إلا في حالات قصوى" (الفصل 18) وهو ما من شأنه أن يعطي السلطة التشريعية صلاحيات غير محدودة في الحد من جوهر الحريات المضمونة دستورا إعمالا لتحقيق النظام العام أو حماية الأخلاق الحميدة أو تعللا بالظروف الاستثنائية ذات العلاقة بالأمن العام. و عليه من المتّجه تفادي الإخلالات التي شابت الدستور القديم بخصوص الحدود المسلطة على الحقوق و الحريات وذلك بتعويض عبارة "إلا في حالات يضبطها القانون" أو ما شابهها من عبارات بمصطلح "إلا في الحالات التي يحددها قانون أساسي". كما هو الحال في القانون الدستوري المقارن وخاصة الدستور الأكثر نجاح في الفترة الحالية وهو الدستور البرتغالي. 
و في نفس السياق، وجب التأكيد أنه من المتعين إقرار إجراء التصويت بأغلبية الثلثين على كل قانون أساسي و العدول على ما تضمنه الفصل 64

-توصية بإلغاء الفصل 16 برمته إعتبارا أن الحق في الحياة هو مبدأ من المبادئ الأساسية المخولة لكل فرد و المنصوص عليها في المعاهدات و المواثيق الدولية والتي سبق أن تم التأكيد على اعتمادها مصدرا من مصادر التشريع.

 
-إعادة صياغة الفصل 30 كالآتي: " ضمان الحرّيات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والاستقلاليّة المؤسّساتيّة انسجاما مع توصيّات اليونسكو المؤرّخة في 11 نوفمبر 1997". توفّر الدّولة الإمكانيّات اللازمة لتطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي.

 
-إعادة صياغة الفصل 37 على النحو التالي: "تضمن الدولة المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة, تمنع الدولة كل أشكال العنف و التمييز ضد المرأة".

الباب الخامس: السلطة القضائية:

-إعادة صياغة الفصل 100 على النحو التالي: "القضاء سلطة مستقلة تسهر على إقامة العدل وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون" وذلك باعتبار أن مفهوم "سيادة القانون" تشمل جميع النصوص القانونية مهما كان ترتيبها في سلم القواعد القانونية بما فيها الدستور.

-حذف الفصل 101 برمته باعتباره يتحدث عن القاضي كفرد في حين أن المشمول بالباب الخامس هي المؤسسة القضائية.
بالنسبة للكفاءة و النزاهة و الحياد هي صفات ضرورية وأساسية للقاضي في حين أننا نتحدث عن السلطة القضائية. أمّا المساءلة جرّاء الإخلال في أداء الواجبات فهي من مشمولات المجلس الأعلى للسّلطة القضائيّة دون سواه.

 
-تحقيقا للتناسق المفترض في النص القانوني، من المتجه إعادة ترقيم الفصلين 102 و103 مباشرة" بعد الفصل 107 اعتبارا إلى أن الفصلين المذكورين قد تطرقا إلى طريقة تسمية وتأديب وعزل القضاة والتي تأتي منطقيا بعد التنصيص على الحقوق الأساسية المخولة للمواطن في التقاضي وطرق سير الجلسات.

 
-إعادة صياغة الفصل 110 على النّحو التالي: "يتركب كل هيكل من هذه الهياكل من قضاة منتخبين من قبل نضرائهم بنفس السلك"


: الباب الثامن: تعديل الدستور

هناك مسألة هامة و نراها خطيرة وهي إعطاء بعض الأحكام و المبادئ مرتبة فوق دستورية. وتعترض اللجنة على هذه المسألة بالنظر إلى سببين على الأقل:

-السبب الأول: بعض المبادئ بديهية بطبعها، ودخلت في كيان جميع التونسيين ومحل إجماع كامل ومنها الأمثلة على سبيل الذكر الإسلام ديننا جميعا ولغتنا العربية ونظام الدولة جمهوري. (إذا حذف المطتين الأولى والثانية من الفقرة الثالثة للفصل الثامن المتعلقتين بدين الدولة ولغتها الرسمية).

-السبب الثاني : المبدئ. يعني في نهاية المطاف استحداث سيادة تفوق سيادة الشعب وهذا يتنافى مع الديمقراطية وثورة 17 ديسمبر 14 جانفي لاسيما أن بعض المبادئ الوضعية المضمنة في هذا الدستور تعد حتما قابلة للمراجعة وخاصة مكتسبات حقوق الإنسان المضمونة في هذا الدستور مع وجوب إضافة "المضمنة في المعاهدات 

الدولية"عوضا عن عبارة "في هذا الدستور" المنصوص عليها آخر المطة الخامسة من الفقرة سالفة الذكر.
 La participation de l'ATIDE aux assises de la Société Civile sur la constitution
Télécharger Document